شركات " شركات المساهمة " .
الموجز
قانون الشركات 159 لسنة 1981 . هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية .
القاعدة
أن المشرع أصدر القانون رقم 159 لسنة 1981 مبتغيًا إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية ترمي إلى تنظيم الشركة بدءًا من مرحلة التأسيس والإنشاء واستمرارًا مع حياة الشركة وحتى انقضائها، أو حلها قبل انقضاء أجلها، أو اندماجها وتصفيتها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مارس سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي وسامح سمير عامر "نواب رئيس المحكمة".(50)الطعن رقم 6760 لسنة 82 القضائية(2،1) شركات " شركات المساهمة " . (1) شركات المساهمة . تكوينها ونظامها وإدارتها وانقضاؤها . تعلقه بإرادة المشرع دون إرادة الشركاء.(2) قانون الشركات 159 لسنة 1981 . هدفه . إعادة تنظيم شركات الأموال بأحكام تفصيلية . (3) شركات " ماهية المحل التجاري "…

