استئناف " الحكم في الاستئناف : تسبيبه " .
الموجز
تناول الحكم الابتدائي الرد بأسباب سائغة على دعوى الطاعن الفرعية بطلب تعويضه عن خطأ المطعون ضده المهني وإساءته استعمال حق التقاضي . تأييد محكمة الاستئناف هذا الحكم محمولًا على أسبابه . مفاده . أنها لم تجد فيما وُجِّه إلى الحكم الابتدائي من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته أسبابه . النعي عليه بهذا السبب . على غير أساس .
القاعدة
إذ كان الحكم الابتدائي قد تناول دعوى الطاعن الفرعية التي أقامها طالبًا التعويض عن الخطأ المهني الذي ارتكبه المطعون ضده وعن إساءته استخدام حق التقاضي، وخلُص الحكم بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلٌ ثابتٌ في الأوراق وتضمنت الرد المسقط لأسباب استئناف الطاعن في هذا الخصوص، فلا على محكمة الاستئناف إنْ هي اعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة؛ لأن في تأييدها له محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وُجِّه إليه من مطاعن ما يستأهل الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب، ويضحى النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من ديسمبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي/ رفعت فهمي العزب "نائب رئيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ طلبه مهنى محمد، حاتم عبدالوهاب حمودة، عادل حسني عبدالحميد ومحمد عبدالمولى شحاتة "نواب رئيس المحكمة".(114)الطعن رقم 1171 لسنة 81 القضائية(1) حكم " الطعن في الحكم : الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها استقلالًا : الحكم الصادر برفض طلب رد القضاة " .الطعن بالنقض أو التماس إعادة النظر في الحكم الصادر برفض طلب رد القاضـــي . شرطه . نظره مع الطعن في الحكم الصادر…

