نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
الاختصام في الطعن . عدم كفاية أن يكون خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًّا . ثبوت عدم القضاء للمطعون ضده أو عليه بشيءٍ ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًّا . أثره . عدم قبول اختصامه في الطعن .
القاعدة
أنه لا يكفي أن يكون المطعون عليه طرفًا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون خصمًا حقيقيًّا، قضى هذا الحكم له أو عليه بشيءٍ. وكان المطعون ضده الثاني بصفته أدخله المطعون ضده الأول ليقدم ما تحت يده من مستند يثبت صفة الطاعن في إقامة الدعوى، وإذ انتهى الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- في حدود سلطته التقديرية- إلى ثبوت هذه الصفة للطاعن، وكان المطعون ضده قد وقف من الخصومة موقفًا سلبيًّا، ولم يُقض فيها له أو عليه بشيء، فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من مارس سنة 2021برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضـاة/ عبـــد الســـلام المزاحــي، ياســر نصر، محمـد عبد الواحـد ومحمد صفـــوت "نواب رئيس المحكمة".(47)الطعن رقم 13590 لسنة 88 القضائية(1) نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .الاختصام في الطعن . عدم كفاية أن يكون خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه . وجوب أن يكون خصمًا حقيقيًّا . ثبوت عدم القضاء للمطعون ضده أو عليه بشيءٍ ووقوفه من الخصومة موقفًا سلبيًّا . أثره…

