مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
دفاع الطاعن بأن تنفيذه للعقوبة يصيبه بضرر جسيم . لا يعفيه من المسئولية الجنائية . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن ما يصيبه من ضرر جسيم لا يمكن تداركه من تنفيذ العقوبة – مردوداً – بأن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع ، ولو بياناً لموجبات الرأفة – عند ثبوت الإدانة – يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه ذلك من تحقيق يخرج عن وظيفتها ، ومن ثم فلا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ، هذا إلى أنه بفرض صحته لا يعفيه من المسئولية الجنائية ، ولا أثر له على قيام الجريمة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من نوفمبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عادل عمارة ، أحمد رضوان ومحمد عبد الهادي نواب رئيس المحكمة ووائل صبحي .(117) الطعن رقم 2296 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراد أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور…

