قتل خطأ
الموجز
اشتراك الجاني والمجني عليه في الخطأ . أثره في المسئولية الجنائية . أثره في المسئولية المدنية .
القاعدة
إذا وقعت حادثة قتل خطأ و ثبت أن المسئولية عن وقوعها مشتركة بين المجنى عليه و الجاني فإن ذلك لا يخلى الجاني من المسئولية المدنية حتى لو كان قسط المجنى عليه من المسئولية أعظم من قسطه و إنما يكون قسط الجاني من المسئولية المدنية مناسباً لقسطه من الخطأ الذى ترتبت عليه الجريمة .

