عمل " التزامات العامل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل " .
الموجز
ثبوت توقيع المطعون ضده باسمِ عاملٍ آخر في دفتر الحضور والانصراف لإثبات انصراف الأخير في المواعيد المحددة رغم مغادرته قبل الميعاد . اعتباره إخلالًا من المطعون ضده بواجب الأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام بالمسلك اللائق في تأدية العمل وخروجًا منه على مقتضيات واجبات وظيفته مما يبرر فصله . قرار الطاعنة بفصله من العمل لهذا السبب . اعتباره بمنأى عن التعسف . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بالتعويض للمطعون ضده عن فصله من العمل معتبرًا إخلاله بواجبات وظيفته ليس خطأً جسيمًا يبرر فصله . خطأ وفساد ومخالفة للقانون .
القاعدة
إذ كان الثابت مما سجله الحكم بمدوناته أن الطاعنة فصلت المطعون ضده من العمل لديها بسبب قيامه بالتوقيع باسمِ عاملٍ آخر في دفتر الحضور والانصراف على أنه انصرف في الموعد المحدد، رغم مغادرة هذا العامل لمكان العمل قبل المواعيد المحددة للانصراف من العمل، ولمَّا كان هذا الخطأ يعتبر إخلالًا من المطعون ضده بواجب الأمانة واحترام مواعيد العمل والالتزام بالمسلك اللائق في تأدية العمل، وهو ما يعتبر خروجًا منه على مقتضيات واجبات وظيفته يبرر للطاعنة فصله، ويضحى قرار الطاعنة بفصله من العمل لهذا السبب بمنأى عن التعسف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن إخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته سالفة الذكر ليست خطئًا جسيمًا يبرر فصله، ورتب على ذلك قضاءه له بالتعويض عن فصله من العمل، فإنه يكون فضلًا عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ ســمير عـبد الـمــنعم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ الـدسوقي الــخولي، طارق تمــيرك، عادل فـــتحي ومحـفوظ رسلان "نواب رئيس المحكمة".(39)الطعن رقم 9501 لسنة 90 القضائية(1) عمل " العاملون بالمشروعات المنشأة في المناطق الحرة : خضوعهم لأحكام ق العمل 12 لسنة 2003 اعتبارًا من تاريخ العمل بق الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 " . قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 . سريان العمل به في 1/6/2017 . مؤداه . سريان أحكام ق العمل…

