الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " القواعد العامة في الإيجار : فســخ عقد الإيجار : الشرط الفاسخ الصريح " . الطعنرقم ۳۱۰۳ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۲/۲٤الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى۷۲رقم القاعدة۳۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول