بيع " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد " .
الموجز
الحكم برسو المزاد . ماهيته . عقد بيع جبري بين المالك والمشترى الذى تم الحكم بإيقاع البيع عليه .
القاعدة
أن الحكم برسو المزاد يعتبر عقد بيع منعقد جبراً بين المالك والمشتري الذي تم الحكم بإيقاع البيع عليه
نص الحكم
جلسة الاثنين (أ) 12 من ديسمبر سنة 2022
-1371600-98171000( )
تلخيص الطعن رقم 8014 لسنة 81 القضائية
(1) بيع " بعض أنواع البيوع : البيع بالمزاد " .
الحكم برسو المزاد . ماهيته . عقد بيع جبري بين المالك والمشترى الذى تم الحكم بإيقاع البيع عليه .
(الطعن رقم 8014 لسنة 81 ق - جلسة 12/12/2022)
( 3،2 ) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الأدلة في الدعوى " .
(2) محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تقدير الدليل دون رقابة لمحكمة النقض . شرطه . إقامة قضائها على أسباب سائغة . أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التى لا تؤدى للنتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهرى للخصوم . قصور .
(الطعن رقم 8014 لسنة 81 ق – جلسة 12/12/2022)(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف استنادًا إلى عدم حجية صور المستندات المقدمة من الطاعنات في الإثبات ولوجود اختلاف في مساحة العقار دون مناقشة تقرير الخبير المنتدب في الاستئناف المؤيد بأصول المستندات المثبتة لملكية الطاعنات للأرض المقام عليها عقار النزاع والذى انتهى إلى أن وضع يد المطعون ضده الأول عليها بلا سند مما قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى . خطأ وقصور .
(الطعن رقم 8014 لسنة 81 ق – جلسة 12/12/2022)
1- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الحكم برسو المزاد يعتبر عقد بيع منعقد جبراً بين المالك والمشتري الذي تم الحكم بإيقاع البيع عليه .(1)
2- المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور المبطل .(2)
3- إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنات سبق أن قدمن أصول المستندات المثبتة لملكيتهن أمام محكمة الاستئناف بجلسة 16/11/2006 وأمام الخبير الذى ندبته ( الخريطة المساحية، ولوحة العقار ) والمنطبقة على العقد المسجل رقم ... لسنة 1971 سند ملكية مورثهن وصفًا وحدوداً مع الأرض المقام عليها عقار النزاع والذى قام بهدمه المطعون ضده الأول وفقاً لما انتهى إليه الخبير، وأقام على مساحة 206,8 م2 من مساحته العقار الجديد وترك أرضًا فضاء بجواره بقصد تغيير المساحة الفعلية للعقار، وأوضح الخبير أن وضع يد المطعون ضده الأول بلا سند، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى برفض الاستئناف استنادًا إلى عدم حجية صور تلك المستندات في الإثبات، ووجود اختلافات في مساحة العقار، دون أن يناقش ما أورده الخبير المنتدب في الاستئناف والمؤيد بأصول المستندات التي قدمت صورها من قبل، مما قد يتغير به – إن صح – وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالخطأ في فهم الواقع والقصور في التسبيب.(3)
(1) الطعن رقم 5960 لسنة 90 ق – جلسة 24/5/2021 – ذات الدائرة - لم ينشر بعد.
(2) الطعن رقم 4911 لسنة 87 ق – جلسة 25/6/2022 – دائرة السبت "ج" - لم ينشر بعد.
(3) ت.

