حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثـره . قصور مبطـل .
القاعدة
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريًّا ومؤثرًا في النتيجة التي انتهى إليها؛ إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورًا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من فبراير سنة 2021برئاسة السيد القاضـي/ حسني عبد اللطيف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد محمود نمشة "نواب رئيـس المحكمة" وسامح سلامة عبد المجيد.(38)الطعن رقم 3103 لسنة 84 القضائية(2،1) حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " .(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . أثـره . قصور مبطـل .(2) التفات الحكم عن التحدث عن مستندات قدمها الخصم وتمسك بدلالتها . قصور .(4،3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار :…

