اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . مسئولية جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۱٦٥۸۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.