إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى . موضوعي .
المحكمة هي الخبير الأعلي في كل ما تستطيع الفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها . ما دامت المسألة المطروحة ليست فنية بحتة .
مثال .
القاعدة
لما كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع هي أن تفصل فيها بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء الرأي فيها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات من اشتراك الطاعن مع موظف عام سيئ النية في تزوير أوراق السيارة النقل - بطريق الاصطناع - فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا إشراف لمحكمة النقض عليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، محمد أباظة وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .(110)الطعن رقم 16582 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم…

