تقليد . إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " .
الموجز
العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف . تحققها : متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات . اتقانه . غير لازم . كفاية قبوله في المعاملات .
القانون لم يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً . كفاية اطمئنان المحكمة لثبوته من الأدلة السائغة التي أوردتها .
مثال .
القاعدة
لما كانت القاعدة القانونية المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن الجريمة تتحقق متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات ، لأن القانون لا يشترط أن يكون التقليد مُتقناً بحيث يخدع المدقق ، بل يكفي أن يكون بين المحررات والأختام المقلدة والصحيحة من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل ، فإذا كان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذه القواعد واستند في قضائه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من أن أوراق بيع السيارة النقل بالمزاد العلني باللوط .... بجلسة .... غير صحيحة ومصطنعة ، وذلك بما اطمأنت إليه المحكمة مما ثبت من أقوال شهود الإثبات وإفادتي مباحث مرور .... وقسم .... بمحافظة .... ، وكان القانون لا يجعل لإثبات التقليد أو التزوير طريقاً خاصاً ما دامت المحكمة قد اطمأنت من الأدلة السائغة التي أوردتها إلى ثبوت الجريمة ، ومن ثم يكون هذا الوجه في غير محله .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / أحمد مصطفى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / نبيل الكشكي ، حسام خليل ، محمد أباظة وأشرف الفيومي نواب رئيس المحكمة .(110)الطعن رقم 16582 لسنة 87 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة . لا قصور . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم…

