عمل " العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية : بيع : البيع بالعمولة ".
الموجز
العامل بشركة السكر والصناعات التكاملية الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء حتى تحصل قيمتها كاملة . تأخر تحصيله لها . مؤداه . خصم قيمتها من عمولاته وأى مستحقات له ولا ترد له إلا بعد تحصيلها .
القاعدة
مفاد النص في المادتين 18 ، 19 من لائحة نظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل الصادرة عن الطاعنة أن العامل بالشركة الطاعنة الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول عن مديونيات العملاء الذين تعامل معهم في بيع العطور وتوزيعها إلى أن يتم تحصيل قيمتها كاملة من العميل ، فإذا تأخر تحصيلها تخصم قيمتها من عمولاته ومن أى مستحقات له ، ولا ترد إليه إلا بعد تمام تحصيلها من العميل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من سبتمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبى، سامح مصطفى، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى. (206) الطعن رقم 935 لسنة 72 القضائية (1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان. انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى أو حضوره بالجلسة وإبداء دفاعًا فى الموضوع. (2) عمل "العاملون بشركة السكر والصناعات التكاملية: بيع: البيع بالعمولة". العامل بشركة السكر والصناعات التكاملية الخاضع لنظام البيع بالعمولة للعطور ومستحضرات التجميل مسئول…

