إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٦٥۸۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۷۰
رقم القاعدة
۱۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.