فوائد " الفوائد القانونية : بدء سريانها " .
الموجز
سريان الفوائد . شرطه . أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار . م 226 مدني . المقصود بكون الالتزام معين المقدار . أن يكون قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير .
القاعدة
إذ كانت المادة 226 من القانون المدني قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغًا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض– أن يكون تحديد مقداره قائمًا على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، ياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.(108)الطعن رقم 17925 لسنة 90 القضائية(1) دعوى " نطـاق الدعوى : تكييف الدعوى " " الطلبات في الدعوى " .تكييف الطلبات في الدعوى . مناطه . حقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها . دلالته . ما يطرحه واقعًا ومبررًا لطلباته دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها . (2) شركات…

