شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

شركات " شركة الواقع : نشأتها " .

الطعن
رقم ۱۷۹۲٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۱/۱۱/۱٥⁩
المكتب الفنى
۷۲
رقم القاعدة
۱۰۸

الموجز

استمرار نشاط شركة التضامن موضوع التداعي دون اعتراض طرفيه . اعتبارها شركة واقع حتى تاريخ الحكم النهائي بحلها وتصفيتها . أثره . لكل منهما نصيب في أرباحها حتى ذلك التـــــاريــــخ . التزام الحكم المطعون فيه ذلك القضاء . صحيح .

القاعدة

إذ كان البين من الأوراق أن طلبات المطعون ضدهم في الدعوى ندب خبير لبيان مستحقاتهم من أرباح الشركة موضوع التداعي (شركة تضامن) منذ تاريخ وفاة مورثهم في 17/3/2003؛ إذ إن الشركة ظلت قائمة حتى تاريخ انتهائها بمقتضى الإخطار المؤرخ 21/9/2009 المرسل من الطاعن إلى المطعون ضدهم برغبته في إنهائها إعمالًا للبند الثاني عشر من عقد إنشائها، ولا يعد الحكم النهائي بانتهائها سوى كاشفٍ لهذا التاريخ، إلا أن الشركة موضوع التداعي -كما هو ثابت بتقرير الخبير- استمرت في ممارسة نشاطها دون أي اعتراض من طرفي التداعي، الأمر الذي يجعل منها شركة واقع بينهما لكلٍّ منهما نصيب في أرباحها حتى تاريخ الحكم النهائي بحلها وتصفيتها، ومن ثم فإن القضاء للمطعون ضدهم بنصيبهم فيها حتى سنة 2012 لا يكون قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه صحيح، ولا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها في هذا الخصوص بقصر طلباتهم على المطالبة بالأرباح حتى إيداع صحيفة طلبهم العارض في 20/7/2010 طالما أنه لا يغير من النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها.

نص الحكم — معاينة

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، محمد عاطف ثابت، ياسر الشريف "نواب رئيس المحكمة" ومحمد ثابت عويضة.(108)الطعن رقم 17925 لسنة 90 القضائية(1) دعوى " نطـاق الدعوى : تكييف الدعوى " " الطلبات في الدعوى " .تكييف الطلبات في الدعوى . مناطه . حقيقة المقصود بما عناه المدعي فيها . دلالته . ما يطرحه واقعًا ومبررًا لطلباته دون حرفية العبارات أو الألفاظ التي تصاغ بها . (2) شركات…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا