إختصاص - الاختصاص النوعى نقض - اسباب الطعن - ما لا يقبل منها ".
الموجز
الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى. إثارته أمام محكمة النقض لأول مرة. غير جائز. علة ذلك؟
القاعدة
لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم إختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى فأنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 1997 برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي وفريد عوض نواب رئيس المحكمة ومحمود مسعود شرف. (66) الطعن رقم 29741 لسنة 59 القضائية (1) حكم "بيانات التسبيب". عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها. (2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. (3) إثبات…

