دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره" . نقض "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" .
الموجز
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب ردا صريحا. ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة. الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
القاعدة
لما كان الدفع بتلفيق الإتهام من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها . فإن ما يثيره في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من يناير سنة 1988 برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال. (25) الطعن رقم 4261 لسنة 57 القضائية (1) مواد مخدرة. جلب. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". جمارك "إقليم جمركي" "خط جمركي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". جلب المخدر في حكم القانون 182 لسنة 1960. مناط تحققه؟ الإقليم الجمركي والخط الجمركي. ماهية كل منهما؟ تخطي…

