حكم " تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي " .
الموجز
أسباب الحكم . وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وإفصاحها بجلاءٍ عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أيٍّ من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها . علة ذلك .
القاعدة
أنَّ أسبابَ الحكمِ يجبُ أنْ تشتملَ على بيانِ مصدرِ ما ثبُتَتْ صحتُه وتأكدَ صدقُهُ مِنْ وقائعِ الدعوى، وتُفْصِحُ بجلاءٍ لا غموضَ فيهِ عن الأدلةِ التي اعتمدَ عليها في القولِ بثبوتِ أو نفي أيٍّ مِّن هذه الوقائعِ، وعنْ فحوى تلك الأدلةِ ووجهِ الاستدلالِ بها حتى يتسنى لمحكمةِ النقضِ أنْ تُعْمِلَ رقابتَها على سدادِ الحكمِ، والاستيثاقِ مِنْ أنَّ الأسبابَ التي أقامَ قضاءَهُ عليها جاءتْ سائغةً لها أصلٌ ثابتٌ بالأوراقِ وتتفقُ معَ النتيجةِ التي انتهى إليها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى" نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميـــــــرة نواب رئـيس المحكمة.(107)الطعن رقم 687 لسنة 85 القضائية(1) تأمين " عناصر التأمين : الخطر المؤمَّن منه " . الخطر المؤمن منه في عقد التأمين . اعتباره العنصر الجوهري فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ . تعلقه بالأشخاصِ أو الأموالِ . التأمينُ منه . لازمه . أداءُ المُؤمَّنِ لَهُ قسطَ التأمينِ وأداء المُؤمِّنِ مبلغَ…

