تأمين " عناصر التأمين : الخطر المؤمَّن منه " .
الموجز
الخطر المؤمن منه في عقد التأمين . اعتباره العنصر الجوهري فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ . تعلقه بالأشخاصِ أو الأموالِ . التأمينُ منه . لازمه . أداءُ المُؤمَّنِ لَهُ قسطَ التأمينِ وأداء المُؤمِّنِ مبلغَ التأمينِ إذا تحقَّقَ الخطرُ .
القاعدة
إنَّ النصَ في المادةُ 747 مِنَ التقنينِ المدنيِّ على أنَّ" التأمينِ عقدٌ يلتزمُ المُؤمِّنُ بمقتضاه أنْ يؤديَ إلى المُؤمَّنِ لَهُ أوْ إلى المُستفيدِ الذي اُشترطَ التأمينُ لصالحِهِ مبلغًا مِنَ المالِ ... في حالةِ وقوعِ الحادثِ أوْ تحقُقِ الخطرِ المبينِ بالعقدِ، وذلكَ في نظيرِ قسطٍ أوْ أيِّة دفعةٍ ماليةٍ أخرى يؤديها المُؤمَّنُ لَهُ للمُؤمِّنِ ". يدلُ على أنَّ العنصرَ الجوهريَّ في التأمينِ هُوَ الخطرُ المُؤمَّنُ منْهُ، وهذا الخطرُ يستتبعُ للتأمينِ منْهُ أنْ يدفعَ المُؤمَّنُ لَهُ قسطَ التأمينِ، وأنْ يدفعَ المُؤمِّنُ مبلغَ التأمينِ إذا تحقَّقَ الخطرُ، فَتَحَقُقُ الخطرِ ركنٌ قانونيٌّ في الالتزامِ وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ، وهذا الخطرُ قدْ يتعلقُ بالأشخاصِ أوْ يتعلقُ بالأموالِ.
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى" نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميـــــــرة نواب رئـيس المحكمة.(107)الطعن رقم 687 لسنة 85 القضائية(1) تأمين " عناصر التأمين : الخطر المؤمَّن منه " . الخطر المؤمن منه في عقد التأمين . اعتباره العنصر الجوهري فيه وركنًا قانونيًا في الالتزام وليسَ مجردَ شرطٍ عارضٍ . تعلقه بالأشخاصِ أو الأموالِ . التأمينُ منه . لازمه . أداءُ المُؤمَّنِ لَهُ قسطَ التأمينِ وأداء المُؤمِّنِ مبلغَ…

