شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام "

الطعن
رقم ٥۳۱۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۰۲/۲۰⁩

الموجز

محكمة النقض . لها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام .

القاعدة

أن لمحكمة النقض أن تثير من الأسباب ما يتعلق منها بالنظام العام .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الأحد" (ب) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـد القاضــى / عــبــد الـصــبـــــــور خــلــــف الله      نــــائب رئيـــــــس المحكمـــــة

وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور   ،   هـــشــام عبد الحميد الجميلي

ولـــــيــــــد أحــــمــــد صـــالـــــــح          " نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة "

و  د/ مــحـــــمــــود ســــبــالــــــــــة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد حسنين التنجى .

وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكى .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .

فى يوم الأحد 19 من رجب سنة 1443 هـ الموافق 20 من فبراير سنة 2022 م.

أصدرت الحكم الآتـى :-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5313 لسنة 91 ق .

المـــــرفــــوع مـــــــن

- …………….

ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد

أولا :- 1- ………….. .

 2- ورثة / ……………..

3- ورثة / ………………….

 وهم :- ………………..

وهم:-

ج- …………………

- ورثة / ………….. وورثة / …………..وهم :

د- ……………… .

ه- ………………. .

و- …………….. .

ز- …………….. .

ح- …………….. .

ط- ………………. .

ى- …………….. .

4- ……………...

5- ورثة / ……………… .

6- ………………. 

7- ورثة / ……………….. .

8- ……………. .

9- …………… .

10- ………….. .   

11-……………. .

12- ……………. .  

13- …………… .

14- ……………. .   

15- …………… .

16- …………….. .

17- ورثة / …………… وهم :-

أ- ……………. .        

ب- ………….. .

ج- ……………. .      

د- ……………… .

ه- ……………. .     

و- ……………… .

18- ورثة / ……………. وهم :-

أ- ……………….. .   

ب- …………. .

ج- ………….. .     

د- ……………..

19- ……………. .

20- ……………….

- ثانياً :- 1- ………… .

2- ………………. .

3- ……………… .

4- ………………. .

" الوقائــع "

-------

فى يـوم 25/3/2021 طعـــــن بطريــــق النقــــض فــــى حكـم محكمـة استئناف اسكندرية " مأمورية دمنهور " الصـادر بتـاريخ 2/2/2021 فـى الاستئناف رقم 1441 لسنة 67 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

وفى 5/4/2021 أعلن المطعون ضدهم السابع عشر والثامن عشر بصحيفة الطعن .

وفى 11/4/2021 أعلن المطعون ضدهم من 1 ، 2 ، 3 (ج ومن د حتى ى) ، 7 ومن 9 حتى 15 ، 19 ، 20 بصحيفة الطعن.

وبتاريخ 23/12/2021 أعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن.

ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما ……….. – وفيما عدا ذلك – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.

وبجلسة 19/12/2021 عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .

وبجلسة 16/1/ 2022 نظرت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحـكــمــة

----- 

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المــــــــــــقرر د / …………….." القاضي بالمحكمة "  والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 26 لسنة 2010 مدني كلي المحمودية – وفقاً لطلباته الختامية - بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للعقار المبين بالصحيفة وعدم تعرض المطعون ضدهم بند أولاً له ومحو وشطب القيد رقم 166 لسنة 2005 سجل عيني المحمودية وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن مع إجراء التغييرات في بيانات السجل العيني نحو نقل ملكية عقارات التداعى لاسمه والتأشير بذلك في دفاتر السجل العينى . وقال بياناً لدعواه أنه بموجب العقد المؤرخ 6/4/1999 اشترى عقار النزاع من مورث المطعون ضدهم السابع بند أولاً والذي كان يحوزها خلفاً عن مورثيه لمدة سبعين عاماً، وبعد أن أودع الخبيرين اللذين ندبتهما المحكمة تقريريهما ، تدخل هجومياً في الدعوى من يدعى / ……….  بطلب رفض الدعوى ومنع التعرض له في حيازة عقار النزاع رفضت المحكمة الدعوى الأصلية وحكمت بعدم قبول التدخل الهجومي لرفعه من غير ذي صفة بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم1441 لسنة 67 ق إسكندرية – مأمورية دمنهور - . ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من خبراء ، وبعد أن أودعت تقريرها ، وأحالت الاستئناف للتحقيق وسمعت شهود الطرفين . قضت بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره  وفيها التزمت النيابة رأيها.

       وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها ………. فإن هذا الدفع فى محله ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض من لم يكن خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها لم تختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وبذلك لا تكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن اختصامها في الطعن بالنقض يكون غير مقبول .

       وحيث إنه بالنسبة للمطعون ضده بصفته رقم 2 تحت بند ثانياً أمين عام السجل العيني بدمنهور ، فإن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض أن تثير من الأسباب ما يتعلق منها بالنظام العام ، وأن تمثيل الدولة فى التقاضى هو نوع من النيابة القانونية عنها ، والمرد فى تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون ، وأن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك ، وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى التي تتبعها مأموريات السجل العيني ، ولم يمنح الشارع لها الشخصية الاعتبارية ، وكان المطعون ضده الثانى بصفته بالبند ثانياً تابعاً لوزير العدل ، فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ، ويكون اختصامه فى الطعن غير مقبول .

       وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .

       وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره والقصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه رفض طلب تثبيت ملكيته لأرض التداعي بالتقادم الطويل استناداً إلى عدم جواز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني إعمالا لنص المادتين 37/ 2، 38 من القانون رقم 142 لسنة 1964 رغم قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذا النص وأعرض عن الثابت بتقرير الخبير الثاني أمام محكمة أول درجة ولجنة الخبراء أمام محكمة الاستئناف المثبت لوضع يد البائع له على عقار النزاع لمدة تزيد عن سبعين عاماً خلفاً عن مورثه وإطراحه لأقوال الشهود المؤيدة لذلك واطمئنانه لشهود النفي رغم مخالفة أقوالهما للثابت بالأوراق وتعويله واقعة وجود منازعة على الحيازة دون أن يعن بتمحيصها أو يبين اكتمال مدة التقادم قبل نشوئها بما يعيبه ويستوجب نقضه .

         وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين : أولهما هي عدم جواز التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل العيني إعمالاً لمبدأ القوة المطلقة للقيد ، وثانيهما هي اطمئنانه لأقوال شهود النفي ووجود منازعة في حيازة الطاعن لعقار النزاع تفقدها شرط الهدوء المتطلب لكسب ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة .

       وحيث إن المقرر- أنه يترتب على صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 6/6/1998 في القضية رقم 42 لسنة 17 ق " دستورية " والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 تابع بتاريخ 18/6/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 37 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964 من حظر التملك بالتقادم على خلاف ما هو ثابت بالسجل وبسقوط نص المادة 38 من هذا القانون ، مما مؤداه جواز اكتساب ملكية العقارات الخاضعة لنظام السجل العيني بالتقادم ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دعوى الطاعنين ركوناً منه إلى قاعدة حظر التملك بالتقادم على خلاف الثابت بالسجل العيني والمقضي بعدم دستوريتها ، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت ، ويكون الحكم - في هذا الخصوص - مشوباً بمخالفة القانون ، والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

        وحيث إنه من المقرر - أن مفاد نص المادة 176 من قانون المرافعات - أن المشرع لم يقصد بإيراد الأسباب مجرد أن يستكمل الحكم شكلاً معيناً ، بل أن تتضمن مدوناته ما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد حصلت الواقع المطروح عليها ومحصت ما قدم إليها من أدلة وخلصت منها إلى ما انتهى إليه من قضاء وهو ما يستلزم منها بحث كل دفاع جوهري يبديه الخصم ليحمل الحكم بذاته آيات صحته وينطق بعدالته ومطابقته للقانون ، ومن ثم يكون موضع احترام وطمأنينة للخصوم والكافة ، وكان وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفي وحده كسبب لها دون ما حاجة إلى مصدر آخر ، ولمدعي الملكية ضم حيازة سلفه لمدته الفعلية متى استوفت حيازة السلف الشروط القانونية ، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها في تكوين عقيدتها مما يدلى به شهود أحد الطرفين مشروط بأن يكون استخلاصها سائغاً ولا خروج فيه بتلك الأقوال عما يؤدى إليه مدلولها أو انحراف عن مفهومها ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق . وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه عقار النزاع بالتقادم الطويل بعد ضم مدة حيازة البائع له إلى مدة حيازته ودلل على ذلك بالمستندات التي قدمت أمام الخبير ومنها عقد البيع المؤرخ 6/4/1999 والذي أقيم بموجبه دعوى بطلب صحته ونفاذه وقضي فيها بتوثيق الصلح المبرم بينه وبين البائع له ، واستند لما أثبته الخبير المنتدب لفحص اعتراضات الطاعن أمام محكمة أول درجة وما أكدته لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف ، وما أدلى به أمامها شاهديه وشاهدي البائع له أن عقار النزاع في حيازة البائع له لمدة تزيد عن سبعين عاماً قبل التصرف فيه له وتحقق اكتمال التقادم المكسب للملكية قبل واقعة المنازعة الحاصلة في 2006 والتي أوردها الحكم المطعون فيه كنافلة للقضاء برفض الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اكتفى- في دعامته الثانية - بمجرد القول إلى اطمئنانه إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول ووجود منازعة في حيازة الطاعن ولم يلتفت لدلالة تقريري الخبراء والمستندات المؤيدة لأقوال شهود الإثبات ، فإنه يكون قد ران عليه القصور المبطل والفساد في الاستدلال بالانحراف عن مدلول الشهادة ومفهومها ومخالفتها للثابت في الأوراق ، فضلاً عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .

لـــــذلك

نقضت المحكمة الحكم الطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية – مأمورية دمنهور - وألزمت المطعون ضدهم من الأول حتى السادس بند أولاً بالمصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .


مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا