نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الموجز
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام . لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع . شرطه . أن تكون عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع وواردة على الجزء المطعون فيه من الحكم .
القاعدة
أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للنيابة العامة وللخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع وكانت هذه الأسباب واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعبمحكمــة النقــضالدائرة المدنيـةدائرة " الأحد " ( د ) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضى / أحمد عبد الحميد حامد نـائــب رئــيــس الــمـحــكـمـةوعضوية السادة القضاة/ مـحـمـد عــبـاس مـنـيـعـم ، عرفة أحـمـد سيـــد دريــــعأحمـــد علـــى راجــــــــــــح و يـاســــر شوقـــى الحديـــدى" نـواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى التحيوى .والسيد أمين السر / فتحي حمادة .فى الجلسة العلنية بمقـــر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهـــرة .فى يوم الأحد ٢ من ربيع الآخر سنة 1443 هـ الموافق 7 من نوفمبــــــــر سنة 2021 م .أصدرت الحكم الآتى:فى الطعن المقيد…

