حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
التناقض الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
خطأ الحكم في إيراده أداة النفي قبل عبارة تساير النيابة العامة فيما أسبغته على القصد من إحرازه المخدر. خطأ مادي . لا أثر له في النتيجة .
مثال لما لا يعد تناقضاً .
القاعدة
لما كان التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة بما يكون من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها ، وهو ما برئ منه الحكم إذ أن ما أورده في معرض حديثه عن قصد الطاعن من إحراز المخدر ليس من شأنه أن يدل على أن المحكمة قد نفت عنه أن قصد الطاعن من الإحراز هو الاتجار في المخدر المضبوط إذ إن ما قالته المحكمة في هذا الخصوص لم يكن إلا ثبوتاً لقصد الاتجار في حق الطاعن تأسيساً على اطمئنان المحكمة لأقوال شاهدي الإثبات وما توصلت إليه تحرياتهما ، فضلاً عن كبر كمية المخدر المضبوط وتجزئتها وما ضبط مع الطاعن من وسائل ومنها السيارة
المضبوطة التي عثر بها على جزء من المخدر ومبالغ نقدية متحصلة من البيع والهواتف المحمولة المضبوطة والتي يستخدمها الطاعن في ترويج تجارته ، ومن ثم فإن دعوى التناقض لا يكون لها محل ، ولا يغير من ذلك ما انطوى عليه الحكم المطعون فيه في هذا الصدد - من خطأ مادي بإيراد أداة النفي ( لا ) قبل عبارة تساير النيابة العامة فيما أسبغته على هذا القصد - ، لا يعدو أن يكون خطأ مادياً بحتاً لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها ولا يقدح في سلامته ، ومن ثم يكون النعي عليه غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
جلسة 15 من ديسمبر سنة 2019برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / سعيد فنجري ، سيد الدليل ، محمد قطب وحمزة إبراهيم نواب رئيس المحكمة . (106)الطعن رقم 16331 لسنة 87 القضائية(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .الجدل الموضوعي في…

