دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة : اعتبار الدعوى كأن لم تكن " . محكمة الموضوع " سلطتها في إجراءات الإعلان : الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الإعلان في الميعاد م 70 مرافعات " .
الطعن
رقم ۱۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.