حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلى: بالمدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفايتها بذاتها سببًا للتملك".
الطعن
رقم ۱۳۳۳٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.