عقد " آثار العقد " .
الموجز
تنفيذ العقد . مناطه . طبقًا لما اشتمل عليه بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية .
القاعدة
أنه يتعين تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عبد الله لبيب خلف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، محمـــــد أميــــن عبد النبي وصالح إبراهيم الحداد "نواب رئيس المحكمة".(104)الطعن رقم 16666 لسنة 90 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد " .محكمة الموضوع . لها سلطة الحكم برفض دعوى فسخ عقد المقاولة لعدم الوفاء بباقي أعمال المقاولة على سند أنها قليلة…

