عقد " زوال العقد : إعذار المدين " .
الموجز
ثبوت تعنت أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه أو قيامه بتنفيذ التزامه على نحو معيب يكشف عن خطئه . أثره . جواز قيام المتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين بطلب فسخ العقد .
القاعدة
أنه إذا ثبت في العقود الملزمة للجانبين تعنت أحد المتعاقدين وإصراره على عدم تنفيذ التزامه أو قيامه بتنفيذ التزامه على نحو معيب يكشف عن خطئه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطلب فسخ العقد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عبد الله لبيب خلف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، محمـــــد أميــــن عبد النبي وصالح إبراهيم الحداد "نواب رئيس المحكمة".(104)الطعن رقم 16666 لسنة 90 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد " .محكمة الموضوع . لها سلطة الحكم برفض دعوى فسخ عقد المقاولة لعدم الوفاء بباقي أعمال المقاولة على سند أنها قليلة…

