عقد " زوال العقد : فسخ العقد " .
الموجز
رفض محكمة الموضوع فسخ عقد المقاولة لقلة أهمية الأعمال التي لم يتم الوفاء بها بالنسبة للالتزام في جملته . لازمه . وجوب مراقبة حقيقة الأعمال التي أتمها المقاول ومدى مطابقتها لشروط التعاقد والأصول الفنية .
القاعدة
تحقق محكمة الموضوع من ذلك (من نسبة أهمية الباقي من أعمال المقاولة التي لم يتم تنفيذها بالنسبة لجملة الأعمال وذلك في دعوى فسخ عقد المقاولة) لا يتم إلا ببيان أعمال المقاولة الملتزم بها المقاول وما أتمه منها وما بقي منها في ذمته ونسبتها إلى الالتزام في جملته توصلًا لإجراء تقدير واعٍ حصيف لمدى تنفيذ المقاول لما أتمه من أعمال وفق الأصول الفنية والاشتراطات الهندسية المتفق عليها ومدى أهمية ذلك الباقي بالنسبة إلى الالتزام في جملته وفقًا لما تمليه طبائع الأمور وقواعد العدالة التي توجب على محكمة الموضوع ألا تقضي برفض الفسخ على أساس تطبيق قاعدة أن ما لم يوف به المقاول قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته بمجردها دون أن تراقب حقيقة الأعمال التي أتمها ومدى مطابقتها لشروط التعاقد والأصول الفنية المتبعة في هذا الخصوص.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من نوفمبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ عبد الله لبيب خلف "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ شريف فؤاد العشري، نور الدين عبد الله جامع، محمـــــد أميــــن عبد النبي وصالح إبراهيم الحداد "نواب رئيس المحكمة".(104)الطعن رقم 16666 لسنة 90 القضائية(1) محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد " .محكمة الموضوع . لها سلطة الحكم برفض دعوى فسخ عقد المقاولة لعدم الوفاء بباقي أعمال المقاولة على سند أنها قليلة…

