محكمة الموضوع " سلطتها ".
الموجز
محكمة الموضوع. لها السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل. شرطه. الاستخلاص السائغ.
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى كان استخلاصها سائغاً.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / بهاء صالح وليد رستم وليد عمر و محمد العبد نواب رئيس المحكمة ورئيس النيابة السيد / سامح قنديل. وأمين السر السيد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 16 من ربيع الآخر عام 1443 ه الموافق 21 من نوفمبر عام 2021 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

