الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع . ثمن . عقد " دفع العربون " . محكمة الموضوع " سلطتها في تفسير نية المتعاقدين ".الطعنرقم ۲۳۸۸ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۳/۰۱/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥٤رقم القاعدة۳۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول