الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . سلاح . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . بيئة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ۳۱۰۱۹ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٦۸رقم القاعدة۱۱٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول