حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .
إشارة الحكم إلى نصوص القانون الذي أخذ الطاعن بها . كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاها . لا قصور .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، هذا إلى أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن يبين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت ، أشار إلى المنصوص التى أخذ الطاعن بها بقوله " الأمر المؤثم بالمادة 268/1 من قانون العقوبات ، مفصحاً عن معاملته بالرأفة طبقاً لنص المادة 17 منه " فإن هذا حسبه بيانا لمواد القانون التى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في التسبيب ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة30 من سبتمبر سنة 2004برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود شرف ، أحمد عبد القوي أحمد ومحمد سادات نواب رئيس المحكمة . ( 98 )الطعن رقم 10361 لسنة 65 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها . المادة 310 إجراءات .إشارة الحكم إلى نصوص…

