الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .الطعنرقم ۱٦۱۲٦ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۹/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۷۰رقم القاعدة۱۱٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول