نقل " النقل الدولي : ماهيته " .
الموجز
النقل الدولي . ماهيته . إذا كانت إحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو إليها خارج الحدود الإقليمية المصرية . أثره . م 285/1 ق التجارة .
القاعدة
يكون النقل دوليًّا إذا كانت إحدى النقطتين التي تنقل البضائع منها أو إليها خارج الحدود الإقليمية المصرية، ففي تلك الحالة يخضع العقد لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في مصر وفق صريح نص المادة 285 فقرة (1) من قانون التجارة.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي "نائـب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعدالله، مراد زناتي "نواب رئيس المحكمة" ومحمد عبد الحميد عمر. (102)الطعن رقم 1208 لسنة 84 القضائية(1) قانون " تطبيق القانون " .قاضى الموضوع . وجوب التزامه باستظهار الحكم القانوني الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة عليه . خضوعه لرقابة محكمة النقض .(2) نقض " سلطة محكمة النقض " . محكمة النقض . عدم اقتصار مهمتها على وصف…

