حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
الموجز
إقامة الطاعنين دعواهم بطلب تعويضهم عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لمورثهم مدللين على ذلك بالمستندات ودون منازعة من الجهة نازعة الملكية . قضاء الحكم برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على تقاعس الطاعنين عن تقديم سند ملكية مورثهم لأطيان التداعي مغفلاً دفاعهم بملكيتهم للأطيان موضوع التداعي والمستندات الدالة على ملكية مورثهم لأرض النزاع ودون مجادلة المطعون ضده الأول بصفته في هذا الشأن . خطأ وفساد وقصور .
القاعدة
إذ كان الثابت من واقع الدعوى المطروح أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى بطلب تعويضهم عن الاستيلاء على الأطيان الزراعية المملوكة لمورثهم الخاضع للحراسة ومقابل عدم الانتفاع بها تأسيساً على ملكيته لتلك الأطيان ودون منازعة من الجهة نازعة الملكية في هذا الشأن وساندوا دعواهم بحافظة مستندات طويت على صورة رسمية من العقدين المسجلين رقمي...،... لسنة 1943 سند ملكية مورثهم الخاضع للحراسة لأطيان التداعي وصورة من قائمة الحصر والتحديد لأرض التداعي التي تم الاستيلاء عليها وصورة من جريدة الوقائع المنشور بها قرار الاستيلاء على تلك الأطيان وهو ما تأيد بتقرير خبير الدعوى والذي أورى أن الأطيان المطالب التعويض عنها مملوكة للخاضع للحراسة مورث الطاعنين، وإذ شاطر الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى بحالتها تأسيساً على تقاعس الطاعنون عن تقديم سند ملكية مورثهم لأطيان التداعي وما يفيد اقتضاء ثمة مبالغ من الهيئة العامه للإصلاح الزراعي على سبيل التعويض مغفلاً دفاعهم بملكيتهم للأطيان موضوع الدعوى والمستندات المقدمة منهم والدالة على ملكية مورثهم لها ودون مجادلة من المطعون ضده الأول بصفته في هذا الشأن، وتخلَّى عن دوره في مواجهة عناصر النزاع القانونية والواقعية على السواء وخـــلـــــت أســـبــــابـــــه مما يُبرِّر هذا الإطراح، فيضحى معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور المُبطِل.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد مجدي البسيوني هيثم عبد الحي نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد علوان. وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 18 من صفر سنة 1443 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول…

