نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية " .
الموجز
قــبـــــض الــمنزوع ملكيته للمنفعة العامة لمبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة الخاصة عن نزع الملكية . مؤداه . عدم اعتباره قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية فـــي الميعاد المقرر قانوناً أو تنازلاً عن الطعن الذي أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد . مؤداه . توقيع المنزوع ملكيته على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقاري بعد الميعاد المحدد لذلك . عدم اعتباره إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداعه النماذج بالشهر العقاري في الميعاد الــمـقـــرر . امتناعه عـــــن ذلك لـــيـــــس مـــن شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة . علة ذلك . م 9، 11، 12، 13 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة . التزام الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار وجواز المطالبة بزيادة مبلغ التعويض المقضي به . صحيح . النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . على غير أساس .
القاعدة
أن مفاد نصوص المواد التاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أن قبض صاحب الشأن مبلغ التعويض الذي قدرته اللجنة المشار إليها في المادة السادسة لا يُعَدُّ قبولاً لهذا التقدير يمنعه من الطعن عليه أمام المحكمة الابتدائية فـــي الــمــدة الــمــحــددة بالمادة التاسعة أو تنازلاً عن الطعن الذي أقامه أمام المحكمة خلال هذا الميعاد، ويستتبع ذلك أن لا يُعَدُّ توقيع صاحب الشأن في هذه الحالة على نماذج نقل الملكية التي أودعت مكتب الشهر العقارى المختص بعد الميعاد المحدد في المادة الثانية عشرة إقراراً أو تسليماً منه بصحة إجراءات نزع الملكية أو إسقاطاً لحقه في التمسك بسقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع هذه النماذج مكتب الشهر العقارى في الموعد المحدد أو تنازلاً عن الدفع الذي أبداه بسقوط ذلك القرار يحول دون أحقيته في التمسك بطلب تقدير التعويض عن نزع ملكية العقار بمنأى عن ضوابط التقدير الواردة في قانون نزع الملكية التي يفرضها صدور قرار المنفعة العامة، وهو ما يؤكده أن توقيع صاحب الشأن على نماذج نقل الملكية لا يعتبر بيعاً وأن امتناعه عن ذلك ليس من شأنه عدم نقل ملكية العقار للمنفعة العامة، إذ تنتقل في هذه الحالة بقرار من وزير الأشغال والموارد المائية باعتباره الوزير المختص. (7) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى سقوط قرار المنفعة العامة لعدم إيداع نماذج نقل الملكية مكتب الشهر العقارى خلال سنتين من تاريخ نشر القرار وبالتالي جواز المطالبة بزيادة التعويض فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي (مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه) على غير أساس.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد علوان.وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 18 من صفر سنة 1443 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

