نزع الملكية " إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة " .
الموجز
طرق نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة . توقيع ملاك العقار على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار به من الوزير المختص . شرطه . إيداع النماذج أو القرار مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشره . مخالفة ذلك . أثره . اعتباره كأن لم يكن . عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد . علة ذلك . م ١١، ١٢ ق ١٠/١٩٩٠ .
القاعدة
أن مفاد نص المادتين 11، 12 من القانون سالف الذكر أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقار طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها. وثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقارى خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد، والقصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ه) المدنية برئاسة السيد القاضي/ مجدي جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فاروق عمر الهادي معالي محمد الشرقاوي محمد مجدي البسيوني نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد/ محمد علوان.وأمين السر السيد/ أحمد محمد عطية. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 18 من صفر سنة 1443 ه الموافق 25 من سبتمبر سنة 2021. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم…

