دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادته من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
القاعدة
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام وكيديته وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر من أوجه الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وعمرو الحناوي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان . (112)الطعن رقم 16007 لسنة 87 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وإيراده الأدلة التي تساند إليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي…

