إجراءات " إجراءات التحقيق ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نعي الطاعن بعرضه على النيابة العامة دون حرز الهاتف الجوال . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
القاعدة
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن عرضه على النيابة العامة دون حرز الهاتف الجوال ، ومن ثم فلا يحل له - من بعد - أن يثير شيئاً عن ذلك أمام محكمة النقض ؛ إذ هو لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 2019 برئاسة السيد القاضي / جمال عبد المجيد نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة القضاة / أحمد الوكيل وعمرو الحناوي نائبي رئيس المحكمة وكمال عبد اللاه و د. أحمد عثمان . (112)الطعن رقم 16007 لسنة 87 القضائية (1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وإيراده الأدلة التي تساند إليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي…

