الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة النقض حقها في الرجوع في أحكامها" .الطعنرقم ۳۱۱۲ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۸/۰۱/۳۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۹رقم القاعدة۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول