شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : مسائل متنوعة : أحوال عدم سماع دعوى المؤجر : الأحكام اللاحقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا " .

الطعن
رقم ۲٥۱۳ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۰/۰٦/۰٦⁩

الموجز

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 43 ق 49 لسنة 1977 . إدراكه الدعوى أمام محكمة النقض . لازمه . إعمال أثره . قضاء محكمة أول درجة بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية . مؤداه . عدم استنفاد ولايتها بالفصل في موضوعها حتى لو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة . شرطه . إلغاء محكمة الاستئناف هذا القضاء . لازمه . إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها . علة ذلك .

القاعدة

إذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم المستأنف قضى بعدم سماع الدعوى تأسيساً على عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة إعمالاً لنص المادة 43 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمقضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر فى القضية رقم 116 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 6/5/2017 والذى أدرك هذه الدعوى أمام المحكمة ؛ بما يوجب إعمال أثره لانعدام السند القانونى للحكم المستأنف ، علاوةً على أنه من المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلى لا يُعد فصلاً فى الموضوع ، وبالتالى فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة العين المؤجرة طالما أن ذلك من جانبها لم يكن إلا لبيان مدى خضوع العقد للقيد الذى فرضته المادة 42 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وصولاً منها للفصل فى الدفع بعدم السماع الذى أوجبته المادة 43 من ذات القانون ، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف القاضي بعدم سماع الدعوى لعدم قيد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة أن تُعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل فى موضوعها كي لا تهدر إحدى درجتي التقاضي مما يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظر موضوعها .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة المدنية والتجارية==برئاسة السيد القاضى / سميـــــر فايزى عبد الحميــــــــــــــــد               نــائـــــب رئيــس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضاة / عبد الصمد محمد هريـــــدى       ،       محمـــــــد مأمــــــــــون سليمــــــــــان  عبد الناصر عبد اللاه فراج       و      ولـــــــــــــــيد ربيع الســـــــــــــــــعداوى  نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو عبد الحميد . وحضور أمين السر السيد / أحمد على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .يوم السبت 14 من شوال سنة 1441 هـ الموافق 6 من يونيه سنة 2020 م .أصدرت الحكم الآتى :فى الطعن المقيد فى جدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي “. حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب “.
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
  • تقادم "التقادم المُسقِط : مدة التقادم : تقادم دين الأجرة". حكم " عيوب التدليل: الإخلال بحق الدفاع ". دعوى "الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا