نقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
لمحكمة النقض . إسباغ الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
القاعدة
أنَّ لمحكمةِ النقضِ أن تعطيَ الوقائعَ الثابتةَ في الحكمِ تكييفَها القانونيَّ الصحيحَ ما دامت لم تعتمدْ في ذلك إلَّا على ما حصلَّه الحكمُ المطعونُ فيه منهـا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من أكتوبر سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نــائب رئـــيـس الــمحكمـة"، وعضوية السادة القضـاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، رفعــت هيبـة وهاني عميـــــــرة "نواب رئـيس المحكمة".(96)الطعن رقم 4423 لسنة 75 القضائية(1) نقض " سلطة محكمة النقض " .لمحكمة النقض . إسباغ الوقائع الثابتة تكييفها القانوني الصحيح . شرطه . عدم اعتمادها على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها . (2) عقد " زوال العقد : التقايل من العقد " . التقايلُ . ماهيته . تراضي طرفي العقد على إلغائه…

