ارتباط . قانون " تطبيقه " .
الموجز
المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وعام . محلها وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصره وأركانه . اختلاف الفعل في أحدهما عن الآخر . أثره : امتناع المزاحمة بينهما والإشكال في تطبيقهما . علة ذلك ؟
وحدة الفعل المشكل لجريمة منصوص عليها في قانونين مختلفين . تعدد معنوي . أثره :
وجوب توقيع العقوبة الأشد .
مثال .
القاعدة
من المقرر أن المفاضلة بين تطبيق قانون خاص وقانون عام إنما تكون عند وحدة الفعل المنصوص عليه في كل منهما وحدة تشتمل كل عناصر هذا الفعل وأركانه أما إذا كان الفعل المنصوص عليه في أحدهما يختلف عن الفعل الذي ينعى عليه الآخر فإن المزاحمة بينهما تمتنع ويمتنع بالطبع الإشكال في تطبيقهما لانطباق كل من القانونين على الواقعة المنصوص عليها فيه . ولما كان كل من الفصل الرابع في الصيدليات والمادة 38 من الفصل التاسع في العقوبات من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها يعالج واقعة مستقلة عن الأخرى كما لا يوجد بين الفصلين وحدة في الواقعة التي يعالجها كل منهما وذلك لا يمنع بالبداهة أن يكون الفعل الواحد مكوناً أحياناً للجريمة المنصوص عليها في كل منهما وفي هذه الحالة يوجد التعدد المعنوي المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات وعندئذ يجب توقيع العقوبة الأشد المنصوص عليها في المادة 38 من الفصل التاسع من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن ، رأفت عباس وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة ويونس سليم . (69) الطعن رقم 4994 لسنة 85 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . النعي عليه تحريره في صورة مبهمة وعدم بيانه الأدلة . غير مقبول .عدم…

