عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الموجز
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جرائم أخرى . ما دام قد عاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة لعقوبة حيازة جوهر مخدر مجرداً من القصود .
القاعدة
لما كان ما يثيره الطاعن بشأن جريمتي حيازته بغير قصد الاتجار مادة البنزوديازيبين التي تخضع لقيود المواد المخدرة وعرض أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر بها قرار أو تصريح من وزير الصحة لا محل له ، لانتفاء مصلحته في النعي طالما أن العقوبة المقضي بها عليه تدخل في حدود العقوبة المقررة لجناية حيازة جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي التي دانه الحكم بها ، ومن ثم فإن منعاه يكون غير قويم .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من أكتوبر سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هادي عبد الرحمن ، رأفت عباس وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة ويونس سليم . (69) الطعن رقم 4994 لسنة 85 القضائية (1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . النعي عليه تحريره في صورة مبهمة وعدم بيانه الأدلة . غير مقبول .عدم…

