بيع " التزامات البائع : التزام البائع بضمان العيوب الخفية " .
الموجز
طلب الطاعن بصفته التعويض عن العيوب الخفية بعقار النزاع وغش البائعين . تكييفها . دعوى ضمان العيوب الخفية . تقادمها . بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع . م 452/2 مدني . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على كونها دعوى ضمان ضد المهندس المعماري والمقاول إعمالًا لنص المادة 651 مدني . خطأ وقصور .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسًا على أن تكييفها أنها دعوى ضمان قِبل المهندس المعماري والمقاول دون ملاك العقار وفقًا لأحكام المادة ٦٥١ من القانون المدني، رغم أن الطاعن بصفته أقام الدعوى المبتدأة بطلب التعويض على أساس أنها دعوى ضمان العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وغش البائعين على سند من نص المادة ٤٥٢/٢ من القانون المدني، وأن هذه الدعوى لا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة من وقت البيع، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا التكييف الذي تفيده الوقائع، فإنه يكون معيبًا، وقد حجبه ذلك عن بحث الدعوى بحسب ما أقيمت عليه والوقوف على تلك العيوب الخفية التي لحقت بعقار النزاع وعما إذا كانت بسبب غش البائعين، والإخلال بالالتزام بضمان العيب من عدمه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما أدى به إلى القصور في التسبيب.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبدالحميد حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع، أحمد علي راجح وعلي مصطفى معوض "نواب رئيس المحكمة".(32)الطعن رقم 6189 لسنة 72 القضائية(1) قانون " تطبيق القانون " .تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانوني معين .(3،2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى…

