الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اعتداءالطعنرقم ۱٤۸۳ لسنة ٤۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۰/۰٦/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٥٥الموجزتقدير أفعال الاعتداء . موضوعي .القاعدةلمحكمة الموضوع القول الفصل فيما إذا كان ما وقع من متهم يعد من قبيل الضرب و الجرح أو من قبيل الإيذاء الخفيف لأن الفرق بين الحالتين هو فرق يتعلق بالوقائع لا بالقانون .