قانون " تطبيق القانون " .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانوني معين .
القاعدة
أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه -من تلقاء نفسه- أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الوقائع المطروحة عليه وأن يُنزل عليها هذا الحكم أيًا ما كانت الحجج القانونية التي استند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم، وهو لا يتقيد بما يسبغونه على الوقائع من وصف قانوني معين.
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من فبراير سنة 2021برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبدالحميد حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع، أحمد علي راجح وعلي مصطفى معوض "نواب رئيس المحكمة".(32)الطعن رقم 6189 لسنة 72 القضائية(1) قانون " تطبيق القانون " .تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضي دون طلب من الخصوم . عدم تقيده بما يُسبغ على الوقائع من وصف قانوني معين .(3،2) دعوى " نطاق الدعوى : الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى…

