ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " .
الموجز
قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين . مخالفة بعض الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام بها . انتهاؤه بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة . م 1027 مدني . مؤداه . خضوع أحكام الارتفاقات لاتفاقات الأفراد وإرادتهم . مناطه . قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء . ق 52 لسنة 1940 الملغى بق 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني .
القاعدة
أن قيود البناء الاتفاقية تعتبر حقوق ارتفاق متبادلة مقررة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين؛ إذ يترتب عليها أن تصبح كلُّ قطعة من الأرض مرتفقًا بها لمنفعة جميع القطع الأخرى التي في نفس الحي، بحيث إذا خالفها بعض الملاك أصبح الآخرون في حلٍ من الالتزام بها؛ لانتفاء سبب هذا الالتزام أو الحكمة منه، وأن الارتفاق ينتهي -عملًا بالمادة 1027 من القانون المدني ــــــ بعدم استعماله مدة خمس عشرة سنة، إلا أن مناط ذلك كله أن تكون الارتفاقات التي يسري عليها ما سلف من أحكام، مردها في الأصل الإرادة واتفاقات الأفراد، وهي ما تشتمل عليه ــــ في الأغلب الأعم ـــــ قائمة تقسيم الأراضي المعدة للبناء والتي نظمها القانون 52 لسنة 1940 والذي أُلغي بالقانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني.
نص الحكم — معاينة
جلسة ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢١برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبدالحميد حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع، أحمد علي راجح ومجدي محمد عبدالرحيم "نواب رئيس المحكمة".(31)الطعن رقم 3914 لسنة 72 القضائية(1-3) ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " . (١) قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين . مخالفة بعض الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام…

