ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " .
الموجز
اختلاف الارتفاقات الاتفاقية طبيعةً وحكمًا عن القيود والشروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو الصادرة بتنظيم التخطيط العمراني للمدن والقرى . مؤداه . إدخالها ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية أو القيود الواردة على قائمة الشروط الملحقة بقرارات تقسيم الأراضي المعدة للبناء . مناطها . قواعـد آمرة . علة ذلك .
القاعدة
أن الارتفاقات الاتفاقية تختلف - طبيعة وحكمًا ـــــ عن القيود والشروط البنائية التي تنظمها القوانين واللوائح الصادرة بتنظيم وتوجيه أعمال البناء أو تلك الصادرة بتنظيم التخطيط العمراني للمدن والقرى، فهذه إنما تندرج ضمن القيود القانونية التي يتضمنها التنظيم العام لحق الملكية، والتي يُحمل الكافة على احترامها بنصوص آمرة باعتبارها تتغيا الصالح العام، وهي قيود قد ترد -أيضًا- في قائمة الشروط الملحقة بقرارات تقسيم الأراضي المعدة للبناء.
نص الحكم — معاينة
جلسة ٢١ من فبراير سنة ٢٠٢١برئاسة السيـد القاضي/ أحمد عبدالحميد حامد "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محمد عباس منيعم، عرفة أحمد سيد دريع، أحمد علي راجح ومجدي محمد عبدالرحيم "نواب رئيس المحكمة".(31)الطعن رقم 3914 لسنة 72 القضائية(1-3) ارتفاق " من أنواع الارتفاق : قيود البناء الاتفاقية " . (١) قيود البناء الاتفاقية . ماهيتها . حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين . مخالفة بعض الملاك لها . أثره . تحلل باقي الملاك من الالتزام…

