دعوى مدنية . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الموجز
النعي بشأن الدعوى المدنية . غير جائز ولا مصلحة فيه . ما دام الحكم المطعون فيه أحالها للمحكمة المدنية المختصة . علة ذلك ؟
القاعدة
لما كان الحكم لم يفصل في الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملاً بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإن منعى الطاعن على الحكم سواء بإغفاله إيراداً ورداً دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه يكون مردوداً بأنه فضلاً عن عدم جوازه لأن ما قضى به غير منه للخصومة في هذه الدعوى فمصلحته فيها منعدمة إذ أن الحكم لم يفصل في تلك الدعوى أصلاً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من مايو سنة 2017 برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .(40)الطعن رقم 28565 لسنة 86 القضائية(1) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء نية القتل .(2) قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " .…

